# المادة 143

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة (13) عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية.

ويجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية.

يراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص.

يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.

تعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدأ التناوب.

يلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية في إنجاز العمل المنوط بهم تحت إشراف رئيس اللجنة بالسرية وبالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوع إلى مكتب مجلس النواب.

يعد أعضاء المهمة تقريرا عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها ويحيلونه على مكتب اللجنة.

لا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين منظمتين في آن واحد.


> الإحالة: المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/143
> - المادة: المادة 143
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
