# المادة 146

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

يتعين على كل نائبة أو نائب يوجد في وضعية تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هي أو هو عضو فيها من شأنها التأثير على تجرده أو استقلاليته، أن يخبر بذلك رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضى المادة 394 من هذا النظام الداخلي.

وإذا توصل مكتب المجلس بما يفيد وقوع أحد أعضاء مهمة استطلاعية مؤقتة في وضعية تضارب مصالح من شأنها التأثير على تجرده أو استقلاليته، يقوم بتوجيه تنبيه إلى هذا العضو لتذكيره باحترام مقتضيات الجزء الحادي عشر من هذا النظام الداخلي المتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية.


> الإحالة: المادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/146
> - المادة: المادة 146
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
