# المادة 147

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق المسطرة التالية:

- – يحال تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ أول إجراء يقوم به أعضاء المهمة؛
- – يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته؛
- – تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها؛
- – تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية؛
- – يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.

وفي حالة رفع تقرير المهمة رفقة ملخص المناقشة إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.


> الإحالة: المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/147
> - المادة: المادة 147
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
