# المادة 148

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

يمكن لكل لجنة دائمة بعد مرور سنة على مناقشتها لتقرير مهمة استطلاعية معينة، أن تقوم بتتبع مآل التوصيات الواردة بهذا التقرير.

تجتمع اللجان الدائمة لمناقشة مآل التوصيات الواردة بتقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة بطلب من رؤساء هذه اللجان أو بطلب من رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية وموافقة مكتب اللجنة عليها.


> الإحالة: المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/148
> - المادة: المادة 148
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
