# المادة 154

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الثاني: جدول أعمال المجلس

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور إذا قرر مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية تسجيل مشروع أو مقترح قانون أو قضية سبق دراستها من لدن إحدى اللجان، يتعين على المكتب أن يبت في الطلب بتنسيق مع الحكومة، ويشعر ندوة الرؤساء بقراره.


> الإحالة: المادة 154 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/154
> - المادة: المادة 154
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
