# المادة 156

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الثالث: سير الجلسات العامة ونظام تدبير قاعة الجلسات

جلسات مجلس النواب عمومية.

يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسات سرية، وذلك إما بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الذين يتحتم حضورهم في قاعة المجلس حين تقديم طلبهم، ويجب على الرئيس أن ينادي على كل عضو منهم باسمه ليتحقق من حضوره في الجلسة.

تنتهي سرية الجلسة بمجرد انتهاء السبب الذي تطلب ذلك.

يقرر المجلس في موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات الجلسات السرية ويتخذ هذا القرار بناء على طلب من الحكومة أو من ثلث أعضاء المجلس في هذا الشأن.


> الإحالة: المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
