# المادة 157

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الثالث: سير الجلسات العامة ونظام تدبير قاعة الجلسات

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا للنواب ولأعضاء الحكومة والمدعوين؛ ثم لموظفي المجلس والمصورين المرخص لهم بذلك.

لا يجوز للمصورين الاستمرار في عملية التصوير داخل القاعة بعد انطلاق أشغال الجلسات العامة.

يضع مكتب المجلس تقسيما داخليا لقاعة الجلسات في بداية الفترة النيابية من الولاية التشريعية وفي منتصفها.

يدعو رئيس المجلس رؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية للالتزام بأماكن الجلوس المخصصة لأعضاء فرقهم ومجموعاتهم.

يجلس النائبات والنواب في الجانب المخصص للفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمون إليها، ويحدد الفريق أو المجموعة النيابية المقعد الخاص بكل نائبة أو نائب تابع لهما ويبلغ موقعه إلى مكتب المجلس، ويحدد المكتب المقاعد الخاصة بالنواب غير المنتسبين للفرق أو للمجموعات النيابية.

يجلس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم.

يحدد الرئيس مكانا مخصصا للدبلوماسيين والصحافيين المعتمدين والصحافة الأجنبية وأماكن للعموم.


> الإحالة: المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/157
> - المادة: المادة 157
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
