# المادة 158

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الثالث: سير الجلسات العامة ونظام تدبير قاعة الجلسات

يتعين على جميع الأشخاص من غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة الذين يحضرون الجلسات أن يلتزموا بمقتضيات المادة 109 من هذا النظام الداخلي وألا يصدر عنهم أي تصرف من شأنه أن يخل بالنظام داخل القاعة، تحت طائلة إخراجهم من قاعة الجلسات.

يقوم الأعوان المكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس بإخراج كل شخص من العموم يخل بالنظام داخل القاعة ويحاول عرقلة المناقشات، ويحال على رئيس مصلحة شرطة المجلس.


> الإحالة: المادة 158 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/158
> - المادة: المادة 158
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
