# المادة 161

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة

على النائبات والنواب الراغبين في تناول الكلمة أن يسجلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح الجلسة، الذي يرتب المناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالي.

لا يمكن تناول الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس.

لا يسمح لغير رئيس الجلسة بمقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له.

تلقى الكلمات من المقاعد أساسا ومن المنصة بإذن من الرئيس.

يمكن للرئيس، بكيفية استثنائية، أن يأذن لرؤساء اللجن الدائمة أو مقرريها تناول الكلمة في الجلسات العامة لتقديم توضيحات في قضايا سبق أن عرضت في اللجن التي تعنيهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.


> الإحالة: المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/161
> - المادة: المادة 161
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
