# المادة 165

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الرابع: تناول الكلمة والحضور بالجلسات العامة

كل نائبة أو نائب خرج عن الموضوع المأذون له فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية بعضها أو كلها:

1. تذكيره بالنظام؛

2. منعه من الاسترسال في الكلام؛

3. إقفال مكبر الصوت.


> الإحالة: المادة 165 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/165
> - المادة: المادة 165
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
