# المادة 19

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

طبقا لأحكام المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.

إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه هذا التنبيه.

إذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية.

يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو الأحكام المادتين 17 و 20 المشار إليهما أعلاه ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.


> الإحالة: المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
