# المادة 20

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

يتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المهني مع صفة نائب برلماني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في المادة 27 من هذا النظام الداخلي.


---

[1] في شأن المادة 5 (الفقرة الأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 20 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، علما أنه يعود لهذه المحكمة، في حالة وجود شك، أن تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي، طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

> الإحالة: المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
