# المادة 201

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الخامس: التشريع › الباب الثالث: مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين والتصويت عليها في الجلسة العامة

تطبيقا لأحكام الفصل 13 من الدستور، لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل.

وللحكومة بعد افتتاح المناقشة الخاصة بمواد النص والتعديلات المتعلقة بها، أن تعارض في بحث كل تعديل قدم أمام الجلسة العامة ولم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، وفي هذه الحالة، يعتبر التعديل غير مقبول.

وفي حالة عدم معارضة الحكومة على تقديم تعديل أو تعديلات لم يسبق عرضها على اللجنة التي يعنيها الأمر، يفتح باب المناقشة حول هذا التعديل أو التعديلات، وتطبق بشأنها مقتضيات المادة 202 بعده.

لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبها، أو ممثل واحد نيابة عن أصحابها على الأقل، حسب الحالة، والمودعة لدى رئيس مجلس النواب خلال أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النص المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه.

يقوم رئيس المجلس بإخبار الحكومة بهذه التعديلات داخل هذا الأجل.


> الإحالة: المادة 201 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/201
> - المادة: المادة 201
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
