# المادة 21

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، يجب على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيأة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها تصريحا كتابيا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية.

كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية.


> الإحالة: المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
