# المادة 236

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الخامس: التشريع › الباب السادس: مشروع قانون المالية › الفرع الرابع: مشروع قانون المالية المعدل

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى مكتب مجلس النواب.

وفور التصويت على هذا المشروع أو في حالة انصرام الأجل المذكور دون التصويت عليه من قبل هذا المجلس، تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 51 المذكورة.

وتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من نفس المادة، يدرس مجلس النواب ويناقش التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون المالية المعدل المصوت عليها من قبل مجلس المستشارين المحالة عليه، ويصوت عليها، ويعود له حق البت النهائي في هذا المشروع داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ إحالة هذه التعديلات، وعلى أبعد تقدير من تاريخ انتهاء أجل البت في المشروع من قبل مجلس المستشارين.


> الإحالة: المادة 236 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/236
> - المادة: المادة 236
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
