# المادة 26

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

إذا لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المبين في المادة السابقة بتقديم تصريحه بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجرد إخبار رئيس الهيأة رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية، يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه المذكور في المادة 25 أعلاه بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو، إلى حين تسوية وضعيته، أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في هذا الموضوع.

يتم الإعلان عن هذا الإجراء في أول جلسة عمومية تعقد بعد اتخاذه، كما يتم نشره بالجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.


> الإحالة: المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
