# المادة 27

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

طبقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 38 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمادة 11 من القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمادة 10 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والمادة 6 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، والمادة 25 من القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء؛ تتنافى العضوية في مجلس النواب مع:

- – صفة عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- – صفة عضو في المحكمة الدستورية؛
- – صفة عضو في الحكومة؛
- – صفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- – صفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- – صفة عضو في الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- – صفة عضو في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
- – مهمة الوسيط والمندوبون العاملون بمؤسسة الوسيط؛
- – رئاسة مجلس جهة؛
- – رئاسة مجلس عمالة أو إقليم؛
- – رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة؛
- – أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو المجلس أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛
- – صفة عضو في الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء؛
- – مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
- – مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها؛
- – مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.

كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع كل عضوية في الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تنص القوانين المنظمة لها على حالة التنافي.

يقوم مكتب المجلس في أول اجتماع له بإشعار كافة أعضاء المجلس بحالات التنافي المنصوص عليها في هذه المادة.

يتعين على كل نائبة ونائب إبلاغ مكتب المجلس بكل وضعية تتنافى مع عضويتهم بمجلس النواب.

بعد ثبوت إحدى حالات التنافي المذكورة أعلاه، يحيلها رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب من مكتب المجلس، وتكون هذه الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.

يجب على النائبة والنائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية.

وفي حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، يرفع مكتب المجلس الأمر بواسطة رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما للبت فيه.


> الإحالة: المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
