# المادة 28

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور والمواد 11 و 12 و 12 المكررة و 17 و 18 و 93 و 95 و 96 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجرد كل نائبة أو نائب من عضوية مجلس النواب في الحالات التالية:

أ. انعدام الأهلية:

كل عضو تبين بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في انتخابه أنه غير مؤهل للانتخاب، وكذا كل عضو يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي لهذا المجلس.

تثبت المحكمة الدستورية التجريد من صفة عضو بهذا المجلس بطلب من مكتب مجلس النواب بمجرد توصلها بمقرر صادر عن هذا المكتب يبين فيه حالة عدم الأهلية التي وجد فيها العضو المعني.

ب. عدم إيداع جرد مصاريف الحملة الانتخابية داخل الأجل القانوني:

كل عضو تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية من قبل السلطات المختصة، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ج. التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية:

كل عضو تخلى خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي، الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو عن المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

ويجوز للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني (ة) باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

يقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني (ة) بالأمر لتأكيد موقفه (ها) كتابة داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصله (ها) بمراسلة المكتب.

تكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي.

يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.

د. الغياب غير المبرر عن أشغال المجلس لمدة سنة كاملة:

كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

ويعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب (ة) المعني (ة) من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني (ة) بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.

يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.


> الإحالة: المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
