# المادة 29

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

يحيط الرئيس المجلس علما بفحوى قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أحد النواب، أو شغور مقعده أو تجريده من عضويته أو إقالته أو بطلان انتخابه، في أول جلسة بعد إخبار المكتب.

كما يحيط رئيس الحكومة علما بذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.

وفي حالة ثبوت وفاة أي عضو من أعضاء المجلس يحيل الرئيس فورا إلى المحكمة الدستورية طلب التصريح بشغور مقعد العضو المعني.

تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها في أقرب جلسة، ليحيلها بعد ذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام على المحكمة الدستورية للتصريح بشغور المقعد.

وإذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها.


> الإحالة: المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
