# المادة 3

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب

يتعين على كل جهاز من أجهزة المجلس، كل في مجال اختصاصه، عند ممارسة مهامه وفق الضوابط والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، التقيد بالمبادئ التالية:

- – العمل على تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛
- – ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا الأحكام الفصل 10 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، وفي مختلف الأنشطة الأخرى التي يقوم بها؛
- – مراعاة تمثيلية النساء والشباب في مختلف أجهزة المجلس، وضمان مشاركتهم في أنشطته؛
- – ضمان مشاركة جميع النائبات والنواب في أنشطة المجلس وممارسة مهامه في إطار احترام الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي؛
- – السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخلاقيات العمل النيابي، ونبل رسالته؛
- – احترام مبدأ التمثيل النسبي.


> الإحالة: المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
