# المادة 30

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و 64 من الدستور لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي، والوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ويقصد بإبداء الرأي المواقف والقناعات المعبر عنها التي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته لمهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه.


---

[2] في شأن المادة 15 (الفقرة الأولى) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 30 حسب الترقيم الجديد المواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن يؤول تكييف الوقائع التي قد تكون موجبة لرفع الحصانة، في جميع الحالات، إلى نطاق الحصانة الموضوعية المقررة بموجب الفصل 64 من الدستور لأعضاء البرلمان. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

> الإحالة: المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
