# المادة 31

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الرابع: نظام العضوية بالمجلس

يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تعقدها أو تنظمها أجهزة مجلس النواب المشار إليها في هذا النظام الداخلي.

يمكن للنائبات والنواب وبإذن من رئيس المجلس، عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المجلس النواب.


> الإحالة: المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
