# المادة 310

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة › الباب الثاني: مراقبة المالية العامة

تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعاتها لدراسة البرنامج السنوي للمراقبة وتحضر لهذا الغرض الأسئلة والاستشارات لتفعيل البرنامج السنوي المعروض عليها وتحيلها على مكتب المجلس.

يحيل رئيس مجلس النواب هذه الأسئلة والاستشارات بناء على قرار لمكتب المجلس على المجلس الأعلى للحسابات وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور ومقتضيات المادة 362 من هذا النظام الداخلي.

كما يمكن لمكتب اللجنة أن يضع برنامجا سنويا لدراسة التقارير الموضوعاتية والمواضيع المدرجة في التقارير السنوية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات.

للفرق والمجموعات النيابية طلب دراسة مواضيع غير تلك المحددة أعلاه أو القيام بمهام استطلاعية وفق الشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.


> الإحالة: المادة 310 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/310
> - المادة: المادة 310
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
