# المادة 311

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة › الباب الثاني: مراقبة المالية العامة

تعقد لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اجتماعات لدراسة ومناقشة المواضيع المحددة في البرنامج السنوي للمراقبة.

وتستند في ذلك على أجوبة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل وثيقة أخرى تراها مفيدة.

تحضر الحكومة اجتماعات اللجنة.

يمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من مكتب اللجنة أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقارير الموضوعاتية التي يعدها. يهيئ المقرر تقريرا يتضمن 8

- – مداولات اللجنة؛
- – خلاصات وتوصيات اللجنة؛
- – التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها وكذا المدة الزمنية المخصصة لذلك.

تعقد اللجنة اجتماعا، يعرض فيه التقرير ويناقش، وتصادق عليه اللجنة ويحال على مكتب مجلس النواب ضمن القضايا المعروضة عليه وفقا لمقتضيات المادة 151 من هذا النظام الداخلي. وإذا قرر المكتب عقد جلسة عامة، فإن المناقشة تتم على النحو التالي 8

- – كلمة المقرر؛
- – تدخلات الفرق والمجموعات النيابية؛
- – تدخل الحكومة؛
- – تعقيب الفرق والمجموعات النيابية؛

يتم إعداد تقرير نهائي للمراقبة يتضمن تقرير اللجنة ومحضر الجلسة العامة ويحال على الحكومة وينشر بالجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني لمجلس النواب.


> الإحالة: المادة 311 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/311
> - المادة: المادة 311
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
