# المادة 313

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثامن: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب › الباب الأول: الشعب الوطنية الدائمة

يتعين من أجل ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الدبلوماسي البرلماني وتمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، مراعاة المبادئ والقواعد التالية 8

- – مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق المعارضة والنواب غير المنتسبين؛
- – مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود لدى المنظمات والهيئات الدولية والجهوية، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به؛
- – مبدأ المناصفة، في اختيار ممثلي المجلس، وتشكيل الوفود وانتداب الأعضاء لمهمات تمثيل المجلس، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور؛
- – مبدأ تمثيل النائبات والنواب الشباب في اختيار أعضاء الوفود المنتدبة، لتمثيل المجلس؛
- – مبدأ التعددية في تشكيل الوفود حسب طبيعة المهام المراد القيام بها؛
- – تسند رئاسة الوفود لنواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية وفق نظام يضعه مكتب المجلس.


> الإحالة: المادة 313 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/313
> - المادة: المادة 313
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
