# المادة 318

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثامن: العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب › الباب الثالث: مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية

يشكل مجلس النواب في بداية الفترة التشريعية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات البرلمانية الدولية "مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية" يراعى في تكوينها التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية ومبدأ المناصفة.

يضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه المجموعات قبل متم السنة الأولى من الفترة النيابية، يحدد فيه قواعد تنظيم عملها وكيفيات سيرها.

تضع مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية برنامج عملها السنوي وفقا للتوجيهات المحددة من طرف مكتب المجلس، وتحيله على المكتب قصد المصادقة عليه.


> الإحالة: المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/318
> - المادة: المادة 318
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
