# المادة 321

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركية › الباب الثاني: الديمقراطية التشاركية › الفرع الأول: الملتمسات المقدمة في مجال التشريع

طبقا لأحكام المواد 8 مكررو 9 و 10 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، يتحقق مكتب المجلس من استيفاء الملتمس للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون التنظيمي.

يتولى رئيس مجلس النواب إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب الملتمس في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.

يبت مكتب المجلس في الملتمس داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.

يبلغ رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم الملتمس كتابة بقرار القبول أو الرفض داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيه.

يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا، ولا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.

يمكن لمكتب المجلس الاستماع إلى ممثلين عن لجنة تقديم الملتمس شريطة أن يكون من بينهم وكيل لجنة تقديم الملتمس أو نائبه، للاستفسار عن بعض المعطيات والمقترحات الواردة بالملتمس المقدم.

توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس ويحال من قبل المكتب إلى اللجنة الدائمة المختصة حسب موضوع الملتمس لدراسته ومناقشته دون أن يعقب ذلك أي تصويت.


---

[3] في شأن المادة 343 (الفقرة الرابعة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 والتي أصبحت تحمل رقم 321 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن يكون من بين الممثلين عن لجنة تقديم الملتمس، وكيل لجنة تقديم الملتمس أو نائبه، طبقا للفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع كما تم تعديله، اللتين خولتا وكيل لجنة تقديم الملتمس صفة الناطق الرسمي باسم اللجنة المذكورة، ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان، ولنائب الوكيل القيام مقامه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب. (قرار المحكمة الدستورية 209/23 م. د).

> الإحالة: المادة 321 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/321
> - المادة: المادة 321
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
