# المادة 325

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركية › الباب الثاني: الديمقراطية التشاركية › الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ولا سيما مادتيه 7 و 12 مكرر، تودع العرائض لدى رئيس المجلس من قبل وكيل لجنة تقديم العريضة، مقابل وصل يشهد بذلك، أو تبعث العريضة عن طريق البريد الإلكتروني في اسم رئيس المجلس.

ويمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب مجلس النواب.

كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.

يتولى رئيس مجلس النواب إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب العريضة في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.


> الإحالة: المادة 325 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/325
> - المادة: المادة 325
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
