# المادة 326

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركية › الباب الثاني: الديمقراطية التشاركية › الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يحيل رئيس المجلس العريضة المودعة لديه مباشرة أو المتوصل بها، عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية، إلى لجنة العرائض المحدثة لدى مكتب المجلس داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.


> الإحالة: المادة 326 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/326
> - المادة: المادة 326
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
