# المادة 331

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء التاسع: التواصل البرلماني والديمقراطية التشاركية › الباب الثاني: الديمقراطية التشاركية › الفرع الثاني: العرائض المقدمة إلى مجلس النواب

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، إذا تبين لمكتب المجلس في ضوء رأي لجنة العرائض أن موضوع العريضة يتضمن تظلمات أو شكاوى يكون النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى، أحال رئيس المجلس العريضة المذكورة بواسطة رسالة إلى المؤسسة الدستورية المعنية للاختصاص.

وفي هذه الحالة، يخبر رئيس المجلس وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك داخل أجل عشرة

(10) أيام ابتداء من تاريخ الإحالة.


> الإحالة: المادة 331 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/331
> - المادة: المادة 331
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
