# المادة 349

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الأول: علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين

طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب، أن تعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان الدائمة بمجلس المستشارين، إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو هما معا أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.

يحدد مكتبا المجلسين تاريخ انعقاد الاجتماع المشترك للجن المعنية، ويصدر رئيسا المجلسين بلاغا مشتركا.

يحدد جدول أعمال الاجتماع ويبلغ إلى أعضاء اللجان المعنية ثم لباقي أعضاء مجلسي البرلمان.

في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من الحكومة أو من رئيس مجلس النواب أو بمبادرة مشتركة من رئيسي المجلسين يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماع المشترك.

يتولى رئيسا أو رؤساء اللجان المعنية مساعدة رئيس المجلس في الاجتماع، ويقدمون جدول الأعمال وجميع التوضيحات الضرورية عند الاقتضاء.

يقوم بمهمة المقرر عضو عن كل لجنة من كل مجلس.

تجرى المناقشة بعد عرض البيانات المذكورة أمام اللجنتين المختصتين.

في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارين يتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة الاجتماع المشترك.


> الإحالة: المادة 349 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/349
> - المادة: المادة 349
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
