# المادة 351

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الثاني: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.

يكون التقرير المذكور متبوعا بمناقشة دون تصويت.

يحدد الغلاف الزمني المخصص لمناقشة التقرير، وكذا المدة الزمنية المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية من قبل مكتب اللجنة، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.

تعد اللجنة تقريرا يتضمن خلاصات نقاشها والتوصيات الصادرة عنها، ينشر في الجريدة الرسمية للبرلمان وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض.


---

[5] في شأن المادة 354 (الفقرة الأولى) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 والتي أصبحت تحمل رقم 351 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لهذه التقارير ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. (قرار المحكمة الدستورية 209/23 م. د).

> الإحالة: المادة 351 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/351
> - المادة: المادة 351
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
