# المادة 354

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الثاني: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تطبيقا لأحكام المادة 112 من القانون التنظيمي 100.13 السالف الذكر، يدلي المجلس برأيه خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله بطلب الرأي.

وإذا أثيرت حالة الاستعجال يقلص الأجل المذكور إلى عشرين (20) يوما، وفي هذه الحالة يدلي رئيس مجلس النواب بمبررات ودواعي الاستعجال، في رسالة الإحالة الموجهة إليه لطلب إبداء الرأي.

يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما.


> الإحالة: المادة 354 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/354
> - المادة: المادة 354
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
