# المادة 356

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الثالث: علاقة مجلس النواب بالمحكمة الدستورية

طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ينتخب مجلس النواب، عند تشكيل المحكمة الدستورية لأول مرة، ثلاثة (3) أعضاء من بين المترشحات والمترشحين الذين يقدمهم مكتب مجلس النواب.

يتلقى مكتب المجلس الأسماء المقترحة للترشيح من قبل الفرق المجموعات النيابية.

يعلن المكتب عن أسماء المترشحات والمترشحين قبل جلسة الانتخاب.

يتم التصويت على كل مترشحة أو مترشح على حدة.

يتم التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


> الإحالة: المادة 356 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/356
> - المادة: المادة 356
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
