# المادة 358

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الثالث: علاقة مجلس النواب بالمحكمة الدستورية

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور والمادتين 13 و 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يتم انتخاب عضو أو أعضاء المحكمة الدستورية، الذين سيحلون محل الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، إما بسبب انتهاء مدة الانتداب أو الوفاة، أو الاستقالة أو الإعفاء في الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التنظيمي المذكور، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعاله، كلما كان انتخاب العضو أو الأعضاء المذكورين يرجع الاختصاص فيه إلى مجلس النواب.


> الإحالة: المادة 358 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/358
> - المادة: المادة 358
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
