# المادة 38

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الخامس: مدة الولاية التشريعية ودورات المجلس

طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

تعقد الدورة الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة الاستثنائية، وفي الحالة التي تكون الحكومة هي صاحبة الدعوة لعقدها تختتم بمرسوم.

تعتبر الدورة الاستثنائية منتهية إذا ما حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس بعد في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها.

تستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية الموالية.


> الإحالة: المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
