# المادة 393

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الحادي عشر: مدونة الأخلاقيات البرلمانية › الباب الثالث: قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية

لا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.

كما يجب على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.


---

[14] في شأن المادة 393: ليس فيها ما يخالف الدستور.. حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل 68 على أن: "... جلسات لجان البرلمان سرية."؛ وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تنص على أنه: "تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق وتصريحات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا."؛ وحيث إن السر المهني باعتباره التزاما عاما، فإن مقتضيات هذه المادة جعلته يسري على أعضاء مجلس النواب، فيما يطلعون عليه من وثائق أو معلومات سرية بمناسبة ممارستهم لمهامهم الدستورية، ضمانا للثقة الواجبة في الممارسة البرلمانية، وبالتالي فهم ملزمون بعدم إفشائه، لما في ذلك من مساس بالمبادئ الأخلاقية ومن إضرار بالمصلحة العامة. (قرار المحكمة الدستورية 24/243 م. د).

> الإحالة: المادة 393 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/393
> - المادة: المادة 393
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
