# المادة 40

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الأول: الفرق والمجموعات النيابية

للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في أشغال المجلس طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي.

لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين (20) عضوا؛ من غير النواب المنتسبين.

لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة (4) أعضاء.

يمكن لكل نائبة أو نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها.

تصبح النائبة أو النائب المنتسب عضوا في الفريق أو المجموعة النيابية المنتسب إليها، ويخضع بحكم ذلك لمقتضيات المادة 28 من هذا النظام الداخلي.

لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل هياكل المجلس.


> الإحالة: المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
