# المادة 48

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الثاني: المكتب المؤقت

يتولى الرئيس المؤقت تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس.

يقوم الرئيس المؤقت بتسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس المجلس بمساعدة المكتب المؤقت.

يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب اللوائح الرسمية المتوصل بها، ويأمر الرئيس المؤقت بإثباتها في محضر الجلسة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان.

يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في شأن كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم في اللوائح الرسمية.

لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أي مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس المجلس.


> الإحالة: المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
