# المادة 52

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الثالث: انتخاب رئيس مجلس النواب

ينتخب الرئيس من بين المترشحين المعلن عنهم عن طريق الاقتراع السري، وفق ما يلي:

- – ينظم دور أول لعملية الانتخاب، وفي هذه الحالة، يعتبر فائزا المترشحة أو المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس؛
- – في حالة عدم حصول أي مترشح على ذلك، ينظم دور ثان، ويعلن فائزا المرشحة أو المرشح الذي حصل على الأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز إذا حصل التساوي في السن؛
- – إذا كان المترشح لمنصب الرئيس مترشحا وحيدا، يعلن عن فوزه بالأغلبية النسبية في دور واحد؛
- – يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح (ة) الفائز (ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه (ها) ليشغل مقعد الرئاسة.


> الإحالة: المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
