# المادة 55

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الرابع: انتخاب مكتب المجلس

طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب.

لا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب وبين رئاسة لجنة من لجن المجلس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس أو العضوية في مكتب إحدى اللجان.


> الإحالة: المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
