# المادة 64

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

لا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.

تقدم الترشيحات لرئاسة اللجان الدائمة إلى رئيس المجلس أربع وعشرين (24) ساعة قبل افتتاح جلسة الانتخاب.

إذا كان عدد الترشيحات يساوي عدد المناصب المقررة، يتم التصويت على لائحة تضم كل الترشيحات.


> الإحالة: المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
