# المادة 65

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يخصص للمعارضة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات ولا يجوز الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، ولجنة دائمة أخرى على الأقل، تكون بالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها لرئاسة هذه اللجنة، طبقا لمقتضى المادة 9 من هذا النظام الداخلي.


> الإحالة: المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
