# المادة 66

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة

عند شعور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه نائبه الأول ثم الذي يليه حسب الترتيب.

يتم انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ الشغور أو في أقرب جلسة في الدورة الموالية إذا وقع الشغور خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وذلك لما تبقى من فترة انتداب الرئيس السابق على رأس هذه اللجنة.


---

[4] في شأن المادة 96 (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 66 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع إلزامية التقيد بعدم جواز الترشح لمنصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع إلا لنائبة أو نائب من المعارضة من جهة، ومن جهة أخرى، بضرورة الاحتفاظ بالأسبقية في الترشح لرئاسة منصب رئاسة لجنة مراقبة المالية والحكامة للمعارضة. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

> الإحالة: المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
