# المادة 67

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الخامس: انتخاب رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة مكتبا لها على أساس مبدأ التمثيل النسبي في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

يتألف مكتب كل لجنة دائمة، بالإضافة إلى رئيسها، من:

- – أربعة نواب للرئيس: النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع؛
- – مقرر؛
- – نائب المقرر؛
- – أمناء.

يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي.

في حالة غياب رئيس اللجنة، لأي سبب من الأسباب، ينوب عنه أحد نوابه حسب الترتيب، وأي خلاف حول هذا الموضوع يرفع إلى مكتب المجلس.


> الإحالة: المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
