# المادة 7

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الثاني: حقوق المعارضة

المراقبة أ. ملتمس الرقابة:

مع مراعاة أحكام الفصل 105 من الدستور ومواد النظام الداخلي من 268 إلى 271 ، لفرق ومجموعات المعارضة أن تقترح على مكتب المجلس، بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع ملتمس الرقابة، تاريخ الجلسة وموعدها المخصص للتصويت والحصة الزمنية بالنسبة لها.

ب. اللجان النيابية لتقصي الحقائق:

- – يخصص منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية لتقصي الحقائق لفرق ومجموعات المعارضة.
- – تعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لفرق ومجموعات المعارضة، ولا يصح الترشح للمنصب الذي تم اختياره إلا لعضو من فرق ومجموعات المعارضة.
- – تخصص لفرق ومجموعات المعارضة نصف الحصة الزمنية المخصصة لمناقشة تقارير لجن تقصي الحقائق.
- – تمثل كافة فرق ومجموعات المعارضة في هذه اللجن.

ج المهام الاستطلاعية المؤقتة:

- – يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعية لفرق ومجموعات المعارضة، وتعطى الأسبقية في الاختيار ما بين هذين المنصبين لهذه الفرق والمجموعات.
- – يحق لكل فريق أو مجموعة نيابية أن يتقدم بمذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع المهمة الاستطلاعية، وتلحق هذه المذكرة بالتقرير دون أن تعتبر جزءا منه.


> الإحالة: المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
