# المادة 70

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب السابع: اللجان النيابية لتقصي الحقائق

طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية، وذلك باقتراح من هذه الأخيرة.

يقتصر حضور اجتماعات هذه اللجان على أعضائها ولا يمكن لغيرهم من أعضاء المجلس حضور هذه الاجتماعات.

لا يجوز أن يشارك في أعمال لجنة لتقصي الحقائق كل نائية أو نائب سبق أن اتخذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة.


---

[6] في شأن المادة 321 (الفقرة الثالثة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 70 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق التي تنص على وجه الخصوص أنه يمكن لأعضاء لجان تقصي الحقائق الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

> الإحالة: المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/70
> - المادة: المادة 70
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
