# المادة 71

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب الثامن: لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس

يشكل المجلس لجنة خاصة مؤقتة على أساس التمثيل النسبي، من أجل التحقق من سلامة ونجاعة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة؛ وترفع تقريرا في هذا الشأن إلى المجلس، داخل أجل شهر من تاريخ تشكيلها، تعقبه مناقشة.

تتألف هذه اللجنة من ثلاثة عشر (13) عضوا من بينهم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم. يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد هؤلاء الرؤساء العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة المذكورة.

لا يحق لأعضاء مكتب المجلس أن يشاركوا في أشغال هذه اللجنة إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية.

تتشكل لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس، أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، ومن كل سنة تليها، وفي السنة الأخيرة، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة العادية التي تنتهي عندها الولاية التشريعية.

يضع المكتب نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس.

تباشر اللجنة أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا، أحدهما من نواب المعارضة.


> الإحالة: المادة 71 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
