# المادة 80

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثاني: أجهزة المجلس › الباب التاسع: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة › الفرع الأول: مجموعة المساواة والمناصفة

تفعيلا لأحكام الفصل 19 من الدستور ولتحقيق الغايات الواردة بالمادة 14 من هذا النظام الداخلي، تشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة من النائبات والنواب على أساس قاعدة التمثيل النسبي، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة بين النائبات والنواب.


---

[7] في شأن المادة 80 ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة أن تتشكل مجموعة العمل المؤقتة الخاصة بالمساواة والمناصفة بقرار من مكتب مجلس النواب، مع مراعاة عدم المساس بالاختصاص المسند إلى اللجان الدائمة بمقتضى النظام الداخلي للمجلس المذكور. (قرار المحكمة الدستورية 24/243 م.د). 1/- في شأن المادة 106 (الفقرة الأولى) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 128 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور مع التقيد بمبدأ السرية الذي يبقى أصلا في عقد جلسات اللجان الدائمة للمجلس، والعلنية استثناء منه، تحدد حالاته وضوابطه بموجب النظام الداخلي للمجلس (الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور). (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

> الإحالة: المادة 80 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
