# المادة 87

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الأول: اختصاصات رئيس مجلس النواب

علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة والقوانين الجاري بها العمل يشرف رئيس مجلس النواب على إدارة المجلس وأجهزته، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل ذلك، طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المكتب وباقي أجهزة المجلس، كما يقوم بما يلي:

- – يشرف على عمليات انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة في جلسة عمومية واحدة؛
- – يدعو المجلس للاجتماع ويرأس جلساته العمومية؛
- – يدعو مكتب المجلس وندوة الرؤساء للاجتماع، ويرأس اجتماعاتهما، ويسهر على تنفيذ ما يصدر عنهما، حسب الحالة، من قرارات وتوصيات؛
- – كما يعقد لقاءات تشاورية مع رؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية حول أشغال المجلس، واطلاعهم على مختلف التدابير والخطط الاستراتيجية التي يتخذها مكتب المجلس في مجال اختصاصاته، وإصدار بيانات وبلاغات مشتركة معهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك بما لا يتعارض مع الاختصاصات الموكولة لمكتب المجلس وندوة الرؤساء.
- – يسهر على الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب في دوائرهم الانتخابية ولدى الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.


> الإحالة: المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
